responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 180

و ان صلاة المغرب اخفاتية وجب الاخفات و بعبارة اخرى الامر بصلاة الظهر لم يتغير اصلا بل المتغير موضوع الصلاة بحسب الكمية فيكون فى الواقع صلاة الحاضر بحسب ما نقتضيه مصلحتها اربع و صلاة المسافر بحسب ما نقتضيه مصلحتها ركعتين فهذا موضوع الامر و هو صل الظهر فاذا اخذ العلم بالموضوع شرطا فى وجوبه فلا مانع كما ان ذلك مسلم بالنسبة الى الموضوعات الخارجية غاية الامر ان الموضوع هنا يحتاج الى كاشف و لو بنحو الامر كقصر فهذا الامر غير الامر يصل الظهر فالامر بالصلاة موقوف على العلم بان حكمها القصر و انها ركعتان و لا مانع من ذلك فان امر التقصير توصلى لبيان ان الصلاة المتعلق بها الامر فعلا ركعتان و لذا لا يجب على المكلف ان يتصور امرين صل و قصر فينوى فى كل منهما الامتثال و حيث كان لبيان الموضوع احتيج الى تعيين كونه قصرا اما تفصيلا او اجمالا كصلاة هذا الوقت فلو علم ان صلاة المسافر ركعتان اخبارا لا انشاء لكفى كما لا يخفى و من هنا جاء التعبير فى الآية بلا جناح فافهم فانه دقيق و بالفهم حقيق و لان شئت قلت ان فعلية الامر بصلاة الظهر قصرا موقوفه على العلم بالحكم المنشأ فلا يكون فعليا حتى يعلم و قد حققنا فى حاشية القطع جواز اخذ العلم بالحكم الواقعى فى مرتبة الانشاء شرطا فى بلوغه المرتبة الفعلية فالمسافر الغير العالم محكوم فعلا بوجوب صلاة التمام عليه حتى يعلم بوجوب القصر عليه الذى هو الحكم المشترك فيكون بالعلم فعليا كما وفقنا بذلك بين مؤدّيات الطرق و الامارات و بين الواقع بناء على الموضوعية و لا ينافى ذلك استحقاق الجاهل المقصر للعقاب مع الحكم بصحة صلاته لان ذلك لترك التعلم كما هو الحال فى جملة من المقامات و هذان الوجهان احسن ما يقال فى المقام او قيل‌

[التذنيب‌] الثانى‌

(لا يذهب عليك ان الاجزاء) فى هذا المقام و (فى بعض موارد الاصول و الطرق و الامارات‌) بل فى كلها بناء على السببية او على المختار (على ما عرفت تفصيله‌) و تحقيقه (لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه فى تلك الموارد) بل يوجب بطلانه و فساده (فان‌) جعل الغاية هى العلم بنفس (الحكم الواقعى‌) فبها و كونها انما نصبت طرقا اليه و انه بحسب المراتب (بمرتبة) الانشاء (محفوظ فيها) عين التخطئة و الالتزام‌

نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست