responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 125

صيغة تحقق فيها هذا المفهوم و من المعلوم صحة الاشتقاق منه بهذا المعنى فالامر بمعنى القائل هذه الصيغة و المامور هو المقول له هذه الصيغة و هكذا و المعنى الحدثى بالنسبة الى كل مادة بحسبها فلا وجه لما افاده المصنف تبعا للفصول من انه (عليه لا يمكن الاشتقاق فان معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيا مع ان الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر) و كيف يمكن دعوى الاتفاق على ان المعنى ليس بحدثى مع الاتفاق على صحة الاشتقاق منه بذلك المعنى بل لا بد من رفع اليد اما عن الاول او عن الثانى و لعله الى ذلك اشار المصنف بقوله (فتدبر) و يكون مجموع الاتفاقين قرينة على التصرف فى احدهما و ليس فى كلامهم ما يدل على ارادتهم غير ما ذكرنا بل ظاهرهم انه هو قول افعل كما هو المتبادر فى العرف فان المتبادر من لفظ امره قال له افعل لا ذات افعل كما هو واضح (و) لو سلم قلنا (يمكن ان يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدل عليه‌) و الفرق بين هذا و سابقه ان السابق هو القول المتضمن للطلب و الثانى هو الطلب بالقول و الاظهر هو الاول كما عرفت (نعم القول المخصوص اى صيغة الامر اذا اراد العالى بها الطلب يكون من مصاديق الامر لكنه‌) بما هو قول مخصوص كما عرفت او (بما هو طلب مطلق او مخصوص‌) فتحصل ان لصحة الاشتقاق مع تحقق ما سبق من الاتفاق وجوها ثلاثة اوجهها الاول ثم الثالث (و كيف كان فالامر سهل لو ثبت النقل‌) بالمعنى المدعى (و لا مشاحة فى الاصطلاح و انما) الغرض (المهم بيان ما هو معناه عرفا و لغة ليحمل عليه فيما اذا ورد بلا قرينة) (و) قد مرت الاشارة الى انه (قد استعمل فى غير واحد من المعانى فى الكتاب و السنة) و عرفت ايضا ان الظاهر انه على نحو الاشتراك اللفظى ضرورة عدم الجامع بينها و عدم المناسبة بالمرة (و) منه يعلم انه (لا) وجه لنفى وجود [ (حجة)] مطلقا (على انه على نحو الاشتراك اللفظى او المعنوى او الحقيقة و المجاز و) لا حاجة لنا الى الاحتجاج بذكر (ما ذكر فى الترجيح عند تعارض هذه الاحوال لو سلم و لم يعارض بمثله فا)] نه (لا دليل على الترجيح به فلا بد مع التعارض من الرجوع الى الاصل فى مقام العمل‌) على تقدير انحصار الحجة على احدها به و قد عرفت‌

نام کتاب : الهداية في شرح الكفاية نویسنده : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست