responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 396

و أمّا (1) على المختار لشيخنا العلّامة أعلى اللّه مقامه فلأنّه و إن كان من المقدمات الوجودية للواجب إلّا أنّه اخذ على نحو لا يكاد يترشّح عليه الوجوب منه فأنّه جعل الشي‌ء واجبا على تقدير حصول ذاك الشرط، فمعه كيف يترشّح عليه الوجوب و يتعلق به الطلب: هل هو إلّا طلب الحاصل؟

القيد الى الهيئة.

(1) و هو رجوع القيد الى المادّة فعلى هذا المبنى تكون المقدّمات كلها وجودية و لم تكن هناك مقدمة وجوبية معلّق عليها إيجاب ذي المقدّمة لأنّ الوجوب على هذا المبنى يكون فعليّا و غير مقيّد بقيد و القيد راجع الى الواجب، إلّا أنّه مع ذلك لا يكون داخلا في محلّ النزاع لأنّ المقدّمة الوجودية على قسمين أحدهما: ما يجب تحصيلها عند فقدها كالطهارة بالنسبة الى الصلاة، و ثانيهما: ما لا يجب تحصيلها بل بوجودها الاتّفاقي تكون مقدّمة وجودية كالاستطاعة بالنسبة الى الحج، فانّ الحج على تقدير الاستطاعة يجب لا إنّه يجب مطلقا حتى يجب تحصيلها كالقسم الأول حتّى يترشّح الوجوب الى مقدمته، فإذا حصلت الاستطاعة كيف يعقل ترشح الوجوب اليها؟ فإنّه من تحصيل الحاصل.

و بالجملة: إنّ الشرط المعلّق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب يكون خارجا عن محلّ النزاع مطلقا فعلى مبنى المشهور من رجوع القيد الى الهيئة فلكونه مقدّمة للوجوب لا للوجود، و على مبنى الشيخ (رحمه اللّه) من رجوع القيد الى المادّة فلكونه مقدمة وجودية على النحو الثاني.

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست