نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 395
و أمّا (1) الشرط المعلّق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب فخروجه ممّا لا شبهة فيه و لا ارتياب أمّا على ما هو ظاهر المشهور و المنصور فلكونه مقدّمة وجوبية،
في المعنى الحرفي فإنّه يرى: أنّ المعاني الحرفية موضوعة للتضييق دائما، نعم يصح على مبنانا في المعنى الحرفي، و الكلام يقع في موضعين أحدهما: في المقدمات الوجودية و الّذي ينبغي أن يقال: فيما يخصّ بمحل الكلام هو: إنّ المقدّمات الوجودية للواجب المطلق داخلة في محلّ النزاع و المقدمات الوجوبية خارجة كما عرفت، و هل إنّ الواجب المشروط بحكم الواجب المطلق و إنّ المقدمات الوجودية له يكون في محلّ النزاع أم لا؟ بل يختصّ ذلك بالواجب المشروط؟
ظاهر المشهور هو: الخروج و خالفهم في المتن و ذهب الى دخوله في محلّ النزاع؛ إذ لا فرق بين المطلق و المقيد في جريان النزاع و لا وجه لتخصيصه بالمطلق، غايته: أنّ المقدّمة تكون في الإطلاق و الاشتراط تابعة لوجوب ذي المقدّمة مثل اصل وجوب المقدّمة بناء على القول بالملازمة فإنّ وجوب المقدّمة تتبع وجوب ذيها إطلاقا و اشتراطا فمقدمة الحج الوجودية أي (السير) تكون بعد حصول الشرط (الاستطاعة) واجبة مطلقا مثل نفس الحج و قبل حصول الشرط يكون وجوبها مشروطا كنفس الحج بمقتضى الملازمة.
(1) هذا هو الكلام في الموضع الثاني و هو: شرط الوجوب المعبّر عنه بالمقدّمة الوجوبية فالمشهور هو: خروجه عن محلّ النزاع و وافقهم في المتن و هو الصحيح بلا ريب فيه فإذا قال: يجب عليك الحج إن استطعت، فقبل حصول الاستطاعة لا وجوب للحج حتى يسري الوجوب الى مقدمته و بعد حصولها لا معنى لوجوب الاستطاعة بالوجوب الغيري بعد فرض حصولها فإنّه تحصيل للحاصل، هذا على مختار الماتن (رحمه اللّه) تبعا للأصحاب من رجوع
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 395