responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 391

و أمّا حديث (1) لزوم رجوع الشرط إلى المادّة لبّا ففيه: أنّ الشي‌ء إذا توجّه اليه و كان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها كما يمكن أن يبعث فعلا إليه و يطلبه حالا لعدم المانع عن طلبه كذلك يمكن أن يبعث اليه معلّقا و يطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول لأجل مانع عن الطلب و البعث فعلا قبل حصوله فلا يصح منه إلّا الطلب و البعث معلّقا بحصوله لا مطلقا و لو متعلّقا بذاك على التقدير، فيصح منه طلب الإكرام بعد مجي‌ء زيد و لا يصح منه الطلب المطلق الحالي للإكرام المقيّد بالمجي‌ء، هذا بناء على تبعيّة الأحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح‌

الجواب (لعلّه لهذا أمر بالتأمّل).

(1) هذا جواب دليل الشيخ (قدّس سرّه) لدعواه الثانية و حاصله هو: أنّه إذا توجّه الى شي‌ء و كان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة على مبنى العدلية أو غير المصلحة ممّا يوجب الطلب على مبنى الأشاعرة فتارة: لا يكون مانعا عن البعث اليه فعلا و طلبه حالا و اخرى: يكون مانعا عن الطلب قبل رفع المانع و البعث اليه فعلا، ففي الفرض الأول يطلبه حالا و يبعث اليه فعلا و في الفرض الثاني يطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقّع الحصول.

و ليس له أن يطلب ذلك الشي‌ء فعلا أو يطلبه مطلقا، و إن علّق متعلّقه و هو الفعل الواجب بل لا بد أن يطلبه معلّقا على حصول الشرط فإذا كانت المصلحة في طلب إكرام زيد بعد مجيئه فإنه لا يصح أن يطلب الإكرام مطلقا و إن قيّد نفس الإكرام بالمجي‌ء بل لا بد من تعليق نفس الطلب على المجي‌ء على طبق المصلحة، و هذا في غاية الوضوح إن قلنا: بكفاية تبعيّة الجعل للمصلحة و إن لم يكن في المتعلق كما عليه بعض المحققين، بل الأمر كذلك إن قلنا: بعدم الكفاية بل لا بدّ من تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد في المتعلق أي: المأمور به و المنهي عنه كما هو

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست