responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 351

لا يذهب (1) عليك أنّ الإجزاء في بعض موارد الاصول و الطرق و الإمارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد فإنّ الحكم الواقعي بمرتبة محفوظ فيها فإنّ الحكم المشترك بين العالم و الجاهل و الملتفت و الغافل ليس إلّا الحكم الإنشائي المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأولية بحسب ما يكون فيها من المقتضيات، و هو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الإمارات‌

(1) حاصل ما أفاده هو: أنّ الإجزاء في بعض الاصول كأصالة الحلّ و أصالة الطهارة الّذي تقدّم الكلام فيهما و الطرق و الإمارات بناء على القول بالسببية و كون الإمارة وافية بمصلحة الواقع أو واجدة لمعظمها مع عدم إمكان تدارك الباقي لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد؛ لأنّ الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فيها فلا فرق بين القول بالإجزاء و القول بعدمه في أنّ الأحكام الأولية الواقعية المشتركة بين العالم و الجاهل و الملتفت و الغافل التي هي مداليل الخطابات المشتملة على الأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية و التي تكون الملاكات تابعة لها محفوظة في مرتبة الإنشاء، (1*) و أنّما الفرق بين القولين هو: في سقوط التكليف بالواقع بعد امتثال الأمر الظاهري و عند انكشاف الواقع و عدمه، و أين هذا من التصويب الّذي يقوله أهله و المجمع على بطلانه عندنا؟ لأنّ مبناه على خلوّ الواقعة عن الحكم الواقعي في جميع مراتبه و أنّه ليس في الواقعة حكم إلّا مؤدّى الدليل.


(1*) و سيأتي في مسألة الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي أنّه يقول بأنّ الحكم الواقعي فعلي غير حتمي.

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست