responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 350

و معه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي و هكذا (1) الحال في الطرق فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريقي للإجزاء بل أنّما (2) هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما كما في الإتمام و القصر و الإخفات و الجهر.

الثاني: (3)

(1) ذكر (قدّس سرّه): أنّ مورد ما ذكرناه (من عدم الإجزاء في مورد القطع) هو تعلق القطع بالحكم أو الموضوع، و الآن نقول: بأنّ تعلّق القطع بالطريق حكمه حكمهما فإذا قطع بحجيّة الشهرة الفتوائية ثم انكشف عدم حجيّتها فإنّه لا دليل على الإجزاء فلا فرق بين تعلّق القطع بالحكم أو الموضوع أو الطريق في عدم الإجزاء.

(2) أي: إنّ الإجزاء لا يكون ثابتا عند كشف الخلاف إلّا إذا ثبت بالدليل وجود مصلحة معتنى به في المقطوع به كما ثبت في بعض الموارد، و قد ذهب المشهور الى صحة الصلاة إن أتمّ في موضع القصر أو أخفت في مورد الجهر أو أجهر في موضع الإخفات إذا كان جهلا بالحكم مع استحقاق العقوبة إن كان الجهل عن تقصير كما ورد بعض النصوص على ذلك، و سيأتي الكلام في ذلك في شرائط الاصول إن شاء اللّه تعالى.

التذنيب الثاني [الفرق بين التصويب و الاجزاء]

(3) هذا التذنيب لإثبات أنّ القول بالإجزاء لم يكن مساوقا مع التصويب، خلافا لبعض المحقّقين، تبعا لتمهيد القواعد من أنّ الإجزاء في موارد الطرق و الاصول مساوق للتصويب.

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست