responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 140

فيكون مطلوبا نفسيا في واجب أو مستحب كما إذا كان مطلوبا كذلك قبل أحدهما أو بعده فلا يكون الإخلال به موجبا للإخلال به ماهيّة و لا تشخّصا و خصوصية أصلا، إذا عرفت هذا كلّه: (1) فلا شبهة في عدم دخل ما ندب اليه في العبادات نفسيا في التسمية بأساميها و كذا فيما له دخل في تشخصها مطلقا، و أمّا ما له الدخل شرطا في أصل ماهيّتها فيمكن الذهاب أيضا الى عدم دخله في التسمية بها مع الذهاب الى دخل ما له الدخل جزء فيها فيكون الإخلال بالجزء مخلا بها دون الإخلال بالشرط، لكنك عرفت: أنّ الصحيح اعتبارهما فيها.

(1) هذا هو العمدة في الكلام في هذا الأمر و هو: إنّ أيّا من الأقسام الخمسة تكون داخلة في المسمّى لا شبهة في عدم دخول القسم الأخير في التسمية؛ لأنّه مطلوب نفسي مستقل فرضا و كذا لا يدخل في التسمية ما له دخل في تشخّص المأمور به جزء أو شرطا، فإنّ بانتفائه لا ينتفي المسمّى، و أمّا ما له الدخل في أصل الماهية جزء أو شرطا: أمّا الجزء فلا ريب في دخوله في التسمية و أمّا الشرط فقد ذكر: أنّه يمكن الذهاب الى عدم دخله في التسمية بها، فيكون الإخلال بالجزء مخلا بالتسمية دون الإخلال بالشرط. إلّا أنّ الصحيح هو:

اعتبارهما في التسمية على ما عرفت وجهه في جواب الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)، فألفاظ العبادات موضوعة لما هو الواجد لجميع الأجزاء و الشرائط الدخيلة في الماهية في نظر الماتن (رحمه اللّه)، و في نظرنا موضوعة لمعظم الأجزاء.

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست