responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 139

ثم إنّه (1) ربما يكون الشي‌ء ممّا يندب اليه فيه بلا دخل له أصلا لا شطرا و لا شرطا في حقيقة و لا في خصوصيته و تشخّصه بل له دخل ظرفا في مطلوبيته بحيث لا يكون مطلوبا إلّا إذا وقع في أثنائه‌

أنّها لم تتشخص بتلك المزية و هذا لا يضرّ بأصل تحققها، و ربما توجب نقصان تلك العبادة كالصلاة في الحمام.

(1) هذا هو القسم الخامس و هو: أن يكون الشي‌ء مأمورا به في نفسه و مطلوبا نفسيّا ظرفه الواجب أو المستحب؛ أي يؤتى به في ضمن المأمور به إمّا واجبا نفسيّا مثل: وجوب المتابعة في صلاة الجماعة بناء على وجوبها النفسي لا إنّه شرطي، و إمّا مستحبا نفسيا كالقنوت في واجب أو في مستحب، ففي الأول لا يلزم في تركه سوى الإثم و لا يلزم منه بطلان الصلاة فليس له دخل لا في نفس المأمور به و لا في شخصه بل المأمور به يكون ظرفا في مطلوبيته فلا يكون مطلوبا إلّا إذا وقع في أثناء المأمور به، فحاله حال ما أمر بالإتيان به قبل واجب كالمضمضة و الاستنشاق قبل الوضوء، أو بعده كالتعقيبات بالنسبة الى الصلاة، فكما إنّ الإخلال بالاستنشاق أو المضمضة أو التعقيبات لا توجب الإخلال بالوضوء أو الصلاة كذلك ما ذكر من الواجب أو المستحب في واجب أو مستحب.

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست