responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية نویسنده : الإعتمادي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 64

يسمى امرا مجازا و بحسب زعمه، و يوبخ لاستعلائه لا لان طلبه امر مضافا الى لزوم الاشتراك المخالف للاتفاق الّا ان يدفع بوجود الجامع و هو الطلب من العالي الحقيقي أو الادعائي.

ص 92/ 63: و يؤيده قوله تعالى ... الخ، عبر عن الآيتين و الخبرين بالمؤيد لا بالدليل لوجود قرائن فيها دالة على ارادة الوجوب و هي الامر بالحذر و التوبيخ على المخالفة و استتباع المشقة و سبق طلب رجوعها فلا قطع بانّه مستند الى الوضع.

ص 92/ 63: تقسيمه ... الخ، حاصله انّه لا شك في صحة تقسيم الامر الى وجوبي و ندبي و لا شك في ان المراد منه حينئذ مطلق الطلب ليصح التقسيم و فيه ان صحة الاستعمال في معنى لا تدل على استنادها الى الوضع.

ص 92/ 64: و اما ما افيد ... الخ، حاصله انّه لا شك في استعماله تارة في الوجوب و اخرى في الندب فهو اما مشترك لفظي أو معنوي أو حقيقة و مجاز و الاوسط اواسط و فيه ان الوضع لا يثبت بالاستحسان.

ص 93/ 64: فيه ما لا يخفى ... الخ، اى ان كان مراد المستدل ان كل طاعة فعل المأمور به الحقيقي فالكبرى غير مسلمة و ان كان مراده ان كل طاعة فعل المأمور به اما حقيقيا مطلقا و اما مجازيا في المندوبات فهي غير مجدية للمستدل.

ص 93/ 64: الظاهر ... الخ، و التوضيح ان حمل الشي‌ء على نفسه حمل ذاتي (الإنسان انسان أو بشر أو حيوان ناطق) و حمله على مصداقه حمل شايع صناعي اي متداول مصطلح و غرضه (ره) ان معنى الامر ليس مفهوم الطلب الذي يحمل عليه الطلب بالحمل الذاتي و يقال الطلب طلب و لا الطلب الحقيقي اي الشوق الباطني الذي يحمل عليه الطلب بالحمل الشائع و يقال الشوق طلب بل معناه بحكم التبادر الطلب الإنشائي الذي يحمل عليه‌

نام کتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية نویسنده : الإعتمادي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست