responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية نویسنده : الإعتمادي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 40

اشتماله على حروفه و ترتيبه بل الاصولي و هو ما دل على مفهوم جار على الذات بلحاظ تلبسه بامر خارج عنها لانه جامع للافراد لشموله الجوامد مثل الابيض و الزوج و الرق و مانع للاغيار لعدم شموله على ما لا يجري على الذات كالافعال و المصدر المزيد بخلاف المشتق النحوي فانّه ليس بجامع و لا مانع كما لا يخفى فالنسبة عموم من وجه مادتا الافتراق ما ذكر و مادة الاجتماع امثال اسم الفاعل نعم الجوامد المنتزع مفاهيمها عن مقام الذات كالانسان أو الذاتيات كالحيوان و الناطق لا نزاع في كونها حقيقة في المتلبس.

ص 59/ 39/: تحرم المرضعة ... الخ، اقول كما ان حرمة المرضعة الثانية مبتنية على كون المشتق حقيقة في المنقضى ليصدق عليها ام الزوجة و إلّا فهي أمّ من كانت زوجة كذلك حرمة المرضعة الاولى و الصغيرة لان بنتية الصغيرة و اميّة المرضعة تتحققان في آن واحد فحين تحقق بنتيتها ليست المرضعة زوجة لتكون هي بنت الزوجة بل بنت من كانت زوجة و حين تحقق اميتها ليست الصغيرة زوجة حتى تكون هي ام الزوجة بل أمّ من كانت زوجة الّا ان تكون المسألة اجماعية على خلاف القاعدة أو كانت المقارنة كافية في التلبس عرفا أو قلنا بتأخر انقطاع الزوجية عن حصول الامية و البنتية بتخلل الفاء و الكل كما ترى نعم يمكن تحريم الصغيرة من ناحية انها ربيبة لا بنت الزوجة ثم لو لم تكن المرضعة مدخولا بها لا تحرم الصغيرة مؤبدا بل تحرم فعلا لانفساخ العقد من جهة الجمع بين الأمّ و البنت فتحرم الأمّ مؤبدا و يجوز العقد على الصغيرة مجددا.

ص 59/ 39: مع الدخول بالكبيرتين‌- يكفي في حرمتها الدخول بالكبيرة الاولى.

ص 60/ 40: ربما يشكل ... الخ، و بالجملة فرق بين الضارب و المضرب‌

نام کتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية نویسنده : الإعتمادي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست