responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية نویسنده : الإعتمادي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 37

4- ارادة احدهما المفهومي و مرجعه الى ارادة الجامع.

5- ارادة احدهما المصداقي الراجع الى التخيير و امّا مجرد الاستعمال في احدهما مع كون المراد الجدّي معينا عند المتكلم أو المخاطب أو كليهما فليس من الاستعمال في المعنيين.

6- ارادة كليهما استقلالا و هذا هو الاستعمال في المعنيين و الباقي استعمال في معنى واحد مجازي.

ص 54/ 36: اظهرها عدم جواز الاستعمال عقلا لان استعمال اللفظ في المعنى ليس مجرد نصب العلامة بل افنائه فيه و جعله وجها و صورة له بحيث إذا القى فكأنّ المعنى القى و لذا قيل بان الوجود اللفظي من انحاء وجود الشي‌ء كالوجود العيني و الذهني و الكتبي و بالجملة اللسان ينطق باللفظ و ذهن السامع يأخذ المعنى و الشي‌ء الواحد في آن واحد لا يكون صورة لشيئين.

ص 55/ 36: و لو لا امتناعه عقلا لم يكن وجه لعدم جوازه عرفا لا من ناحية كون الموضوع له حال الوحدة و توقيفية الوضع كما في القوانين إذ لا يلاحظ في الوضع حال المعنى و لا اللفظ و لا الواضع و لا من ناحية تقيد الموضع له بالوحدة كما في المعالم فان هذا القيد منتف بالوجدان فيجوز الاستعمال حقيقة في المفرد و غيره.

ص 55/ 37: فلا وجه للتفصيل ... الخ، حاصل الكلام ان صاحب المعالم (ره) بعد منعه عن الاستعمال في الاثنين حقيقة بزعم اخذ قيد الوحدة في الموضوع له فصّل في المسألة بالجواز في المفرد مجازا بالغاء قيد الوحدة و في غيره حقيقة لانّه بمنزلة تكرار المفرد و الماتن (ره) بعد منعه قيد الوحدة و تجويزه الاستعمال عرفا تنزل عن ذلك و قال: سلمنا قيد الوحدة الّا ان مقتضاه المنع مطلقا و بطلان كلا شقي التفصيل امّا المجازية في‌

نام کتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية نویسنده : الإعتمادي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست