responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية نویسنده : الإعتمادي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 35

فان احتمل اعتبار شى‌ء شرعا اجمل الخطاب و لا يضر اجماله لبناء العرف على انّه ورد لامضاء ما يراه العرف بيعا و لذا لا يكون وضع اسامي المعاملات للصحيح موجبا لاجمال الخطاب و ان احتمل ذلك عرفا يحتاط للشك في حصول الملك البيعي الواقعي بالمعاطاة و لو في نظرهم و امّا اسم للسبب الشرعي فمعنى حل البيع ان العقد البيعي الواقعي يؤثر الملك و حرمة الرباء امّا تخصيص أي ليس مؤثرا فيه و امّا تخطئة اى ليس عقدا بيعيا واقعيا فان احتمل اعتبار شي‌ء شرعا اجمل الخطاب و لا يضر اجماله و ان احتمل عرفا يحتاط.

ص 50/ 33: تارة بان يكون ... الخ، الامور المأخوذة في المأمور به على ثلاثة اقسام القسم الاول ما له دخل في تشكل ماهيته و هو الجزء الوجودى كاجزاء الصلاة أو العدمي كتروك الصوم أو في تقيدها و هو الشرط كالطهارة و المانع كلبس الحرير و مصاديق الجزء و الشرط في الغالب واضح و قد يشتبه كالنية و بالجملة الجزء ما يؤثر في المصلحة الموجودة في المامور به و الشرط ما يؤثر في تأثير الجزء نظير ان المحرق هو النار و المحاذاة مؤثرة في تأثير النار.

ص 51/ 34: و ثالثة ... الخ، القسم الثاني ما يوجب تشخص الفرد بخصوصية توجب مزية فيه بنحو الجزئية كالاستعاذة قبل القراءة الاولى أو الشرطية كالوقوع في المسجد أو منقصة بنحو الجزئية كقراءة القرآن في الركوع أو الشرطية كوقوعها في الحمام و بالجملة يعطي له عنوانه و يقال الصلاة في المسجد و الصلاة في الحمام.

ص 51/ 34: ربما يكون ... الخ، القسم الثالث ما ليس له دخل في المأمور به بل بالعكس بمعنى انّه مطلوب نفسي في اثناء العمل أو قبله أو بعده بنحو الجزئية كالقنوت و الاقامة و التعقيبات أو بنحو الشرطية كالادعية قبل‌

نام کتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية نویسنده : الإعتمادي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست