responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية نویسنده : الإعتمادي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 217

المنطوق موضوع له و للمفهوم إذ المجي‌ء و عدمه حالتان لا قيدان له و قد لا يذكر كما في مفهوم (في الغنم السائمة زكاة) فان حكمه و هو عدم وجوب الزكاة في المعلوفة لم يذكر و موضوعه و هو الغنم المعلوفة ايضا لم يذكر.

ص 301/ 193: لا انه حكم لغير مذكور ... الخ، عرف الحاجبي المنطوق بانه مدلول اللفظ نطقا و المفهوم بانه مدلول اللفظ بلا نطق و فسره العضدى بان المفهوم حكم لموضوع غير مذكور يعني ان القضية المفهومية موضوعها لا يذكر و حكمها قد يذكر و قد لا مثلا مفهوم حرمة الأف موضوعه الشتم مثلا و لم يذكر و حكمه الحرمة و قد ذكر لان الحرمة المذكورة في المنطوق حكم له و للمفهوم لتوافق القضيتين و مفهوم ان جاءك زيد فاكرمه موضوعه لم يذكر لان زيدا المذكور في المنطوق ليس موضوعا له لان موضوعه زيد الغير الجائي لتخالف القضيتين و حكمه و هو عدم وجوب الاكرام ايضا لم يذكر و عند الماتن (ره) عكس ذلك اي قاعدة المفهوم عدم ذكر الحكم لا عدم ذكر الموضوع و الحرمة المذكورة في اف الوالدين ليس حكما للمفهوم اذ حكمه حرمة الشتم و زيد المذكور في قضية الاكرام موضوع له ايضا لان المجي‌ء و عدمه حالتان لا قيد ان.

ص 301/ 193: و قد وقع ... الخ، فانه فسر المفهوم بانه لا يذكر موضوعه و قد انتقض بمفهوم ان جاءك زيد فاكرمه فان موضوعه و هو زيد قد ذكر لان المجي‌ء و عدمه حالتان له لا قيد ان فيه ثم ابرم بان المجي‌ء قيد فيه و موضوع المفهوم زيد الغير الجائي كما انتقض قول الماتن (ره) بانه لا يذكر حكم المفهوم بمفهوم حرمة الأفّ حيث ان الحرمة المذكورة حكم له ايضا و ابرم بان حكمه حرمة الشتم.

ص 301/ 193: فلا يهمنا ... الخ، و بالجملة لا يجب المداقة في تعريف المفهوم لعدم كونه موضوعا لاثر شرعي و لا لثمرة اصولية و ما ذكر من‌

نام کتاب : الهداية إلى أسرار الكفاية نویسنده : الإعتمادي، مصطفى    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست