responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 104

فقد عرفت انه لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدخل فى التكليف اذا شك فى بقائه على ما كان عليه من الدخل لعدم كونه حكما شرعيا و لا يترتب عليه أثر شرعى، و التكليف و ان كان مترتبا عليه إلّا انه ليس بترتب شرعى فافهم.


و ان منها ما لا يتطرق اليه الجعل لا استقلالا و لا تبعا، و منها يتطرق اليه الجعل تبعا لا استقلالا، و منها يتطرق اليه الجعل بكلا قسميه إلّا ان الظاهر انه مجعول استقلالا (فقد عرفت انه) في القسم الاول‌ (لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدخل في التكليف اذا شك في بقائه على ما كان عليه من الدخل) فلو شككنا في بقاء السبب- مثلا- على سببيته لم يكن لنا أن نستصحبه، و ذلك‌ (لعدم كونه حكما شرعيا) لما عرفت من أن هذا القسم ليس بمجعول اطلاقا (و لا يترتب عليه أثر شرعي) فالدلوك ليس بحكم شرعي و لا يترتب عليه أثر شرعي حتى يستصحب سببيته اذا شك في بقائه سببا أم أزيل عن السببية، و قد تقدم كون وجوب المستصحب اما حكما شرعيا أو ذا أثر شرعي.

(و) ان قلت: هب ان هذا القسم من الحكم الوضعي ليس حكما شرعيا لكنه يترتب عليه أثر شرعي، فالدلوك- مثلا- يترتب عليه وجوب الصلاة، اذا كان باقيا على سببيته قلت: كلا فان‌ (التكليف و ان كان مترتبا عليه إلّا أنه ليس بترتب شرعي) فان المعلول مترتب على علته تكوينا لا تشريعا، و قد عرفت ان هذه الاشياء تؤثر في المعلول بما لها من خصوصيات كامنة فيها من غير دخل للتشريع فيها أصلا (فافهم) لعله اشارة الى أنه لو تم هذا لاشكل في استصحاب عامة الموضوعات الشرعية، فان ترتب التكليف عليها ليس إلّا لخصوصية ذاتية فيها.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست