responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 96

لعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة فى المجازات حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها، و إلّا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال فالمجاز مطرد كالحقيقة و زيادة قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة و ان كان موجبا لاختصاص الاطراد كذلك بالحقيقة،


«الثاني» الاطراد بحسب صنف العلاقة المصححة للاستعمال، بحيث انه لو تحقق النوع بدون الصنف لم يصح الاستعمال، و ذلك نحو استعمال الاسد في المشابه له فالشباهة نوع العلاقة، و الشجاعة و البخر و الزأر أصنافها، و من المعلوم عدم صحة الاستعمال بمجرد نوع العلاقة و وجود الشباهة المتحققة في البخر مثلا، نعم يصح الاستعمال حين وجود الصنف الخاص من العلاقة أعني الشجاعة، فكون الاطراد علامة للحقيقة (لعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات) فكلما صح الاستعمال بتحقق النوع كان حقيقة، و (حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها) أي مع العلاقة أعني نوعها كان مجازا كما تبين في القسم الاول‌ (و إلّا فبملاحظة) صنف العلاقة أي‌ (خصوص ما يصح معه الاستعمال) كالشجاعة (فالمجاز مطرد كالحقيقة) كما ظهر من القسم الثاني، و حينئذ لا يكون الاطراد علامة للحقيقة.

ثم لا يخفى ان معرفة صنف العلاقة و نوعها مربوط بعلم البيان، اذ العلائق المذكور فيه كلها أنواع، هذا ما يمكن أن يدفع به الايراد على كون الاطراد علامة.

(و) قد تخلص بعض عنه ب (زيادة قيد) فقال: الاطراد (من غير تأويل أو) الاطراد (على وجه الحقيقة) علامة الحقيقة، (و) هذا التقييد و (ان كان موجبا لاختصاص الاطراد كذلك) أي الاطراد المقيد باحد القيدين‌ (بالحقيقة)

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست