responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 82

نوعيا، بداهة ان وضعها كذلك واف بتمام المقصود منها كما لا يخفى، من غير حاجة الى وضع آخر لها بجملتها، مع استلزامه الدلالة على المعنى تارة بملاحظة وضع نفسها و أخرى بملاحظة وضع مفرداتها و لعل المراد من العبارات الموهمة لذلك هو وضع الهيئات على حدة غير وضع المواد لا وضعها بجملتها علاوة على وضع كل واحد منهما.


و الثبوت و منها خصوص الاعراب كما تقدم، فان جميع هذه الهيئات موضوعة (نوعيا) كوضع المواد شخصيا و حينئذ فالوضع الثالث للمركبات لغو (بداهة ان وضعها كذلك) مادة و هيئة (واف بتمام المقصود منها كما لا يخفى) على أولي النهى‌ (من غير حاجة الى وضع آخر لها بجملتها).

و قد يقرر دليل عدم الوضع للمركب هكذا: بأن الوضع الثالث أما لفائدة أولا و الثاني مستلزم للغويته، و الاول ان كان لفائدة غير مترتبة على وضع المفردات فهي مفقودة وجدانا، و ان كان لفائدة مترتبة عليها فهي تحصيل الحاصل‌ (مع استلزامه الدلالة على المعنى) مرتين‌ (تارة بملاحظة وضع نفسها و اخرى بملاحظة وضع مفرداتها) و هو خلاف الوجدان، فان السامع للمركب لا يفهم المعنى مرتين‌ (و لعل) النزاع بين القوم لفظي بأن يكون‌ (المراد من العبارات الموهمة لذلك) الوضع الثالث‌ (هو وضع الهيئات على حدة) الذي يقوله القوم، أعني‌ (غير وضع المواد) فيكون مرادهم بيان الوضع الثاني، (لا) ان مرادهم‌ (وضعها) أي وضع المركبات‌ (بجملتها) أي مجموع المواد و الهيئات، حتى يكون وضعا ثالثا (علاوة على وضع كل واحد منهما) لكن المشكيني (قدس سره) مصرّ على المغايرة فلا يكون النزاع‌

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست