responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 497

فانه عليه يكون على وجهه قيدا توضيحيا و هو بعيد، مع انه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار، كما تقدم من أن قصد القربة من كيفيات الاطاعة عقلا لا من قيود المامور به شرعا.


بحيث لا يشمل الخصوصيات العقلية (فانه) علة لقوله «لا خصوص» الخ‌ (عليه) أي على أن يكون المراد بوجهه خصوص الكيفيات الشرعية (يكون) قيد (على وجهه قيدا توضيحيا) فيكون تأكيدا، بخلاف ما لو كان قيد على وجهه اعم، لانه يكون حينئذ تأسيسا، و التأسيس خير من التأكيد.

وجه ذلك: ان ذكر المأمور به يشمل قيوده الشرعية، فلو كان قيد على وجهه لافادة هذا فقط كان مستغنى عنه، بخلاف القيود العقلية فان ذكر المأمور به لا يغنى عنها (و هو) أي كون القيد توضيحيا (بعيد) لا يصار اليه بدون ضرورة (مع انه) بناء على كون المراد من القيد الكيفيات الشرعية فقط (يلزم) محذور آخر و هو (خروج التعبديات عن حريم) هذا (النزاع) الواقع في الاجزاء (بناء على) المذهب‌ (المختار كما تقدم من أن قصد القربة من كيفيات الاطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا)، و ذلك لان الآتي بالمأمور به العبادي مع جميع الاجزاء و الشرائط الشرعية يصدق أنه أتى بالمأمور به على وجهه، مع أن هذا لا يقتضي الاجزاء قطعا اذا كان بدون قصد التقرب، و اذا لم يكن مقتضيا للاجزاء اجماعا لا معنى لكونه محل النزاع بين القوم في الاجزاء و عدمه.

ان قلت: لا يلزم خروج التعبديات مطلقا لانه يبقى في مورد النزاع ما كان مع قصد التقرب.

قلت: المفروض كون مصب النزاع هو الاتيان بالمأمور به على وجهه فقط

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست