responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 496

فى الجملة بلا شبهة، و قبل الخوض فى تفصيل المقام و بيان النقض و الابرام ينبغى تقديم أمور:

أحدها: الظاهر ان المراد من وجهه فى العنوان هو النهج الذى ينبغى أن يؤتى به على ذلك النهج شرعا و عقلا مثل أن يؤتى به بقصد التقرب فى العبادة، لا خصوص الكيفية المعتبرة فى المأمور به شرعا،


(في الجملة) اما متعلق بيقتضي فيكون المعنى اقتضاؤه في الجملة أي في بعض الموارد، فلا يقتضي الاجزاء في بعض الموارد الأخر أصلا. و اما متعلق بالاجزاء فيكون المعنى اجزائه في الجملة بالنسبة الى مورد الاجزاء، بحيث ان الاتيان يكفي عن بعض الملاك و يبقى بعض الملاك غير حاصل- فتدبر.

ثم ان اقتضاء الاتيان بالمأمور به الاجزاء في الجملة (بلا شبهة) من أحد و انما الاختلاف في التفاصيل كما سيبين‌ (و قبل الخوض في تفصيل المقام و بيان النقض و الابرام ينبغي تقديم أمور) مهمة:

[أمور] مهمة:

[أحدها]: في تفسير عنوان المبحث‌

(أحدها) في تفسير عنوان المبحث- أي الكلمات الواقعة فيه- فنقول:

(الظاهر) أي المكتشف لدى التأمل في هذا المبحث‌ (ان المراد من) كلمة (وجهه في العنوان) المتقدم‌ (هو النهج الذي ينبغي) لزوما (أن يؤتى به) أي بالمأمور به‌ (على ذلك النهج شرعا) من أجزاء المأمور به و شرائطه و غير ذلك مما اعتبره الشارع مقوما له‌ (و عقلا) من الخصوصيات المعتبرة لدى العقل‌ (مثل أن يؤتى به) أي بالمأمور به‌ (بقصد التقرب في العبادة) و هذا مثال لما اعتبر عقلا، و ذلك لما تقدم من أن قصد التقرب لا يمكن أخذه في المأمور به‌ (لا) أن المراد بكلمة وجهه‌ (خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا) فقط

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست