responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 327

...


«أما الاول» فنقول: قال بعض الاعلام: اعتبارات الماهية الثلاثة- أعني لا بشرط و بشرط شي‌ء و بشرط لا- تارة تكون بلحاظ الخارج، كما يقال الماء لا بشرط أو بشرط البرودة أو بشرط عدم الحرارة رافع للعطش. و اخرى تكون بلحاظ الاعتبار، فيكون معنى بشرط شي‌ء الشي‌ء الملحوظ معه شي‌ء و معنى بشرط لا الملحوظ وحده و معنى لا بشرط الشي‌ء الملحوظ مع تجويز كونه وحده و لا وحده- انتهى.

«و أما الثاني» فنقول: قال صدر المتألهين في محكى تعليقه على الشفاء ما لفظه: اعلم ان كلا من الجنس و الفصل اذا أخذ لا بشرط شي‌ء كان مبهم الوجود يحتمل أن يصير عين الآخر في الوجود، و لذلك يحملان على شي‌ء واحد و يحمل كل منهما على الآخر لاتحادهما في الوجود، و أما اذا أخذ كل منهما أو أحدهما بشرط عدم دخول الآخر في وجوده فيصير جزءا للنوع المركب منهما- انتهى.

و مراده أنه لو لوحظ كل منهما بنفسه مع قطع النظر عن الآخر كان بشرط لا و يعبر عنهما حينئذ بالنفس و البدل، و لو لوحظ كل منهما مبهما، بحيث اذا أضيف اليه الآخر كان عينه، كانا لا بشرط، و يعبّر عنهما حينئذ بالجنس و الفصل.

ثم ان اعتبار المادة و الصورة انما يكون بالنظر الى كون كل منهما معنى تاما في نفسه، و مأخذ هذا الاعتبار كون المادة قوة و الصورة فعلية، كما ان اعتبار الجنس و الفصل انما يكون بالنظر الى اندكاك كل منهما في الآخر، و مأخذ هذا الاعتبار كونهما موجودين بوجود واحد، و هكذا الحال في البياض و الابيض بالنسبة الى الثوب.

و الحاصل: ان المادة و الصورة موضوعتان للجزء فقط، و الجنس و الفصل‌

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست