responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 325

و صاحب الفصول (ره) حيث توهم ان مرادهم انما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين بلحاظ الطوارئ و العوارض الخارجية مع حفظ مفهوم واحد أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك، لاجل‌


الا الوجودات العرضية، و حينئذ فقد يلاحظ العرض على واقعه بلا مئونة اخرى فحيث ان وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، فلا محالة يكون مرآتا و معرفا لموضوعه و نعتا له و فانيا فيه، حيث انه من أطواره و شئونه، و بهذا الاعتبار يكون عرضيا و مشتقا، و اخرى يلاحظ لا كذلك بل باسقاط تلك الحصة- و هي كونه لموضوعه- و يلاحظ بما هو شي‌ء من الاشياء الخارجية، فيكون عرضا مباينا غير محمول، حيث انه بهذه الملاحظة غير موضوعه، فكيف يكون عينه و يعبر عنه بالمصدر أو اسم المصدر؟ الى أن يقول: و لا فرق فيما ذكرنا بين أنحاء الاعراض، فان الجهة المذكورة- و هي كون وجوداتها في أنفسها وجودا لموضوعاتها- مشتركة بين الجميع، سواء كان قيامها بنحو الصدور أو الحلول‌ [1]- انتهى.

(و صاحب الفصول (ره) حيث توهم ان مرادهم) من اللابشرطية في المشتق و بشرط اللائية في المبدأ (انما هو بيان التفرقة) بين المشتق و مبدئه‌ (بهذين الاعتبارين) من غير دخالة لهما في قوام ذاتي المشتق و المبدأ بل الفرق‌ (بلحاظ الطوارئ و العوارض الخارجية) عن المعنى الموضوع له‌ (مع حفظ مفهوم واحد) فيهما (أورد عليهم بعدم استقامة الفرق) بين المشتق و مبدئه‌ (بذلك) اللابشرطية و بشرط اللائية الطارئة، و ذلك‌ (لاجل) انه لو كان الفرق اعتباريا محضا من دون دخل في قوام المعنى، لجاز استعمال كل واحد


[1] اجود التقريرات ج 1 ص 73.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست