responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 253

لانا نقول: هذا الانسباق و ان كان ما لا ينكر إلّا أنهم فى هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق، لا تعيين ما يراد بالقرينة منه.


اللغوية، و الزمان المخصوص المقابل للزمانين و ان كان نحوا من التعيين، إلّا أن اللفظ قالب له مفيد اياه بنفسه، بخلاف النسبة فانه ليس اللفظ بنفسه قالبا له مفيدا اياه، فلو كان المراد حال النسبة لكان اللازم اضافة لفظ الحال اليها.

(لانا نقول: هذا الانسباق) المدعى‌ (و ان كان مما لا ينكر إلّا) أنه ليس بمفيد اذ (انهم فى هذا العنوان) أي عنوان مبحث المشتق‌ (بصدد تعيين ما وضع له المشتق) و انه موضوع للمتلبس أو المنقضي عنه‌ (لا) فى مقام‌ (تعيين ما يراد بالقرينة منه) قال بعض الاعلام: يعني ان لفظ الحال يذكر فى مقامين:

أحدهما مقام ما وضع له المشتق، و ثانيهما مقام ما يكون المشتق دالا عليه و لو بالقرينة. و ظهور لفظ الحال فى المقام الثاني فى حال النطق لا يقتضي ظهور لفظ الحال في المقام الاول فيه- انتهى.

أقول: قد أوضحنا المتن من قوله «لا يقال» الى هنا على مذاق بعض الشراح و المحشين، لكن الظاهر من العبارة- مؤيدا بما فى فوائد المصنف (ره)- عدم كون المراد ما ذكر، بل المراد من قوله «و ادعى» الخ ظهور نفس لفظ المشتق في حال النطق، و قوله: «اما لدعوى» الخ مستندا لكلا الوجهين- أعني ظهور لفظ الحال و ظهور لفظ المشتق- و حينئذ فيكون حاصل الجواب عن الاشكال الثاني: اننا في صدد تعيين موضوع له المشتق لا في صدد تعيين المراد منه بقرينة الانصراف أو الحكمة. و قد أوضح العلامة المشكيني (ره) الاشكال و الجواب على النحو الثاني فراجع‌ [1].


[1] حاشية المشكيني ج 1 ص 67.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست