responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 254

سادسها: انه لا أصل فى نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك. و اصالة عدم ملاحظة الخصوصية مع معارضتها باصالة عدم ملاحظة العموم،


قال في الفوائد في مقام الجواب عن الاشكال المتقدم ما لفظه: لانا نقول الظاهر انهم في مقام تعيين ما وضع له لا ما ينصرف اليه باطلاقه و لو بمئونة مقدمات الحكمة، فانه لا ننكر انسباق التلبس في الحال عند الاطلاق، كما انه غالبا قضية مقدمات الحكمة كما لا يخفى‌ [1] انتهى، فتأمل.

[سادسها] «تأسيس الاصل»

(سادسها) أي السادس من الامور التي ينبغي تقديمها في بيان‌ (انه) هل في المقام أصل لفظي أو أصل عملي يفيد كون المشتق موضوعا لخصوص المتلبّس بالمبدإ، أو للاعم منه و من المنقضي عنه أم لا؟ فنقول: (لا اصل) لفظيا (في نفس هذه المسألة) حتى‌ (يعوّل عليه عند الشك) في معنى المشتق.

(و) ان قلت: لا مانع من اجراء (اصالة عدم ملاحظة الخصوصية) التلبسية حال الوضع، فيثبت كون الوضع للاعم، اذ مثبتات الاصول اللفظية حجة.

قلت: يرد عليه اقتران الاول ما أشار اليه بقوله: (مع معارضتها باصالة عدم ملاحظة العموم) اذ كما ان الاصل عدم ملاحظة الخصوص، الاصل عدم ملاحظة العموم، فان لحاظ العموم و الخصوص امران حادثان فالاصل عدمهما.


[1] الفوائد الاصولية ص 307.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست