responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 21

كل علم علما على حدة كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمل، فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتعدد، كما لا يكون وحدتهما سببا لان يكون من الواحد.

ثم انه ربما لا يكون لموضوع العلم و هو الكلى المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص و اسم مخصوص، فيصح‌


ابواب‌ (كل علم علما على حدة) اذ لكل مسألة محمول خاص، مثلا: المحمول فى قولهم «المبتدأ لا يكون نكرة» مغاير للمحمول فى قولهم «المبتدأ يجب تقديمه في صورة حصر الخبر» (كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمل) و على هذا (فلا يكون الاختلاف) بين العلوم إلّا (بحسب) اختلاف الاغراض لا بحسب‌ (الموضوع) للعلم‌ (أو) المسألة و لا بحسب‌ (المحمول) للمسألة فان شيئا منها لا يكون‌ (موجبا للتعدد كما لا يكون وحدتهما) أي وحدة الموضوع أو المحمول‌ (سببا لان يكون) العلمان المختلفان من حيث الغرض المتحدان موضوعا او محمولا (من) العلم‌ (الواحد).

«موضوع الاصول»

(ثم انه) لما بين المصنف موضوع العلوم في اول المقدمة اراد أن يبين موضوع علم الاصول، و لا بد في بيان ذلك من تقديم مقدمة و هي انه‌ (ربما لا يكون لموضوع العلم و هو) كما تقدم‌ (الكلي المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص و اسم مخصوص) و ذلك لان الملاك في موضوعية الموضوع لا يفرق بعرفان اسمه و عدمه، سواء كان الموضوع متحدا مع موضوعات المسائل كما اختاره المصنف، أولا كما تقدم نقله عن المشهور (فيصح) حين جهل اسم‌

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست