responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 18

لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين و تسميتهما باسمين بل تدوين علم واحد يبحث فيه تارة لكلا المهمين و اخرى لاحدهما، و هذا بخلاف التداخل فى بعض المسائل، فان حسن تدوين علمين كانا مشتركين فى مسألة أو أزيد فى جملة مسائلهما المختلفة


الثالث: العموم من وجه كالغرض من علم الميزان و الغرض من علم الحكمة.

الرابع: التلازم كمعرفة المعربات و المبنيات المرتبتين على علم النحو اذا فرضا غرضين.

أما القسم الرابع فانه لا شبهة في انه‌ (لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين) متحدين في جميع المسائل‌ (و تسميتهما باسمين) لان التدوين الاول كاف في حصول الغرضين، و لا مدخلية للقصد بأن يقصد من التدوين الاول أحد الغرضين و من التدوين الثاني الغرض الثاني‌ (بل) اللازم‌ (تدوين علم واحد) أي تدوين المسائل مرة واحدة و جعلها علما واحدا (يبحث فيه تارة لكلا) الغرضين‌ (المهمين) و ذلك حيث كان غرض المدون الغرضين معا. (و) تارة (اخرى) يبحث في العلم‌ (لاحدهما) حيث كان مقصوده أحد الغرضين، و هذا على تقدير ذكر الغرض في العلم، و إلّا فالتدوين الواحد لا يحتاج الى هذا التفصيل.

(و هذا) القسم‌ (بخلاف) الاقسام الثلاثة الاول، اذ لو كان بين الغرضين تباين فلا شبهة في وجوب تدوين علمين، اذ المفروض عدم ترتبهما أصلا، و كذا لو اشتركا في‌ (التداخل في بعض المسائل) من الطرفين و هو العموم من وجه أو من طرف واحد و هو العموم المطلق‌ (فان حسن تدوين علمين) فيما اذا (كانا) العلمان‌ (مشتركين في مسألة أو أزيد في جملة مسائلهما المختلفة)

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست