responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 17

فيما كان هناك مهمان متلازمان فى الترتب على جملة من القضايا لا يكاد انفكاكهما، فانه يقال مضافا الى بعد ذلك بل امتناعه عادة


لاجلهما كتابان في الصورة و المسائل واحدا و ذلك‌ (فيما كان هناك) غرضان‌ (مهمان متلازمان في الترتب) أي في هذه الجهة أعني ترتبهما (على جملة من القضايا) بحيث‌ (لا يكاد انفكاكهما).

و الحاصل: أن يكون التلازم بين الغرضين من حيث الترتب، و ان لم يكن بينهما تلازم من سائر الجهات.

ثم ان هذا الاشكال يوجب عدم كون الغرض مائزا بين العلوم كما اختاره المصنف‌ (فانه) لا يميز العلمين المتداخلين فى جميع المسائل، لكن يمكن أن‌ (يقال) في الجواب: انه لما كان السر في تدوين المسائل المختلفة علما واحدا هو تحسين العقلاء و لو كان الغرضان متلازمين، قبح تدوين علمين عندهم نستكشف ان سبب تدوين علم واحد أحد الامرين: أما وحدة الغرض، و أما تلازم غرضين، و عليه فلا يكون هناك علمان حتى يستشكل بأن الغرض لا يميز العلمين.

نعم اختلاف الاغراض لا يستكشف عن اختلاف العلوم، و هذا ليس محل الايراد، فتبين انه مع وجود الغرض المذكور لا يرد الاشكال‌ (مضافا الى بعد ذلك) الغرض، لعدم اتفاقه في الخارج كما هو المشاهد (بل) يمكن دعوى‌ (امتناعه عادة) فان الممكن العادي يقع و لو مرة.

ثم ان نسبة كل غرض من أغراض العلوم الى الغرض الآخر أحد النسب الاربعة:

الاول: التباين كالنسبة بين الغرض من علم الطب و الغرض من علم النحو.

الثاني: العموم المطلق كالغرض من علم النحو بمعناه الاعم و الغرض من علم الصرف.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست