responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 116

ان الظاهر ان الصحة عند الكل بمعنى واحد، و هو التمامية، و تفسيرها باسقاط القضاء كما عن الفقهاء، أو بموافقة الشريعة كما عن المتكلمين، أو غير ذلك انما هو بالمهم من لوازمها، لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الانظار، و هذا لا يوجب تعدد المعنى، كما لا يوجبه اختلافها


للقضاء و الاعادة، و في المعاملات بما يكون مثمرا لترتب الاثر، و المتكلمون فسروه بما يكون موافقا للشريعة، و لكن‌ (ان الظاهر) عند تتبع كلمات الاعلام‌ (ان الصحة عند الكل بمعنى واحد، و هو التمامية و) هو المراد منها عند الاطلاق، و أما (تفسيرها باسقاط القضاء) و ترتب الاثر (كما) حكي هذا التعريف‌ (عن الفقهاء) و بموافقة الامر (أو بموافقة الشريعة كما) حكي‌ (عن المتكلمين) و من حذى حذوهم‌ (أو غير ذلك) من سائر التعاريف، فكل هذه التفسيرات‌ (انما هو) التفسير (بالمهم) الذي يقصد الفقيه و المتكلم‌ (من لوازمها) لا انها تعريفات بما يقابل معنى التمامية. و حيث ان موضوع كلام الفقيه فعل المكلف من حيث الاحكام الوضعية و التكليفية كان مهمه سقوط القضاء و ترتب الاثر، و كذا المتكلم لما كان نظره الى المبدأ تعالى و ما يوجب الزلفى لديه كان مهمه موافقة أوامره تعالى.

و الحاصل: ان للصحة معنى واحدا و آثارا كثيرة، و التفاسير تفاسير لآثارها و اختلاف العلماء في التفسير لاختلاف أغراضهم‌ (لوضوح اختلافه) أي المهم‌ (بحسب اختلاف الانظار) كما سبق.

(و) معلوم ان‌ (هذا) النحو من الاختلاف‌ (لا يوجب تعدد المعنى) اذ تعدد الغرض و اللازم لا يوجب تعدد الملزوم‌ (كما لا يوجبه اختلافها) أي‌

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست