responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 115

بالاخرى الدالة على أجزاء المأمور به و شرائطه هو تمام الاجزاء و الشرائط أو هما فى الجملة فلا تغفل.

و منها


بالاخرى) أي القرينة الاخرى‌ (الدالة على أجزاء المأمور به و شرائطه) صفة القرينة (هو تمام الاجزاء و الشرائط) حتى يختص بالصحيحة (أو هما في الجملة) أعم من الصحيح و الفاسد حتى يثبت الاعم و لكن لا يخفى ان ما أورده «(قدس سره)» من عدم الطريق الى الاثبات وارد هنا أيضا (فلا تغفل).

فتحصل تصوير النزاع على المذاهب الثلاثة أما القول بالحقيقة الشرعية فبأن يقال: هل وضعت الالفاظ للصحيح أو الاعم؟ و أما على مذهب النافي للحقيقة الشرعية و كونها مجازات فبأن يقال: هل الشارع اعتبر العلاقة بين الصحيح أو بينه و بين الاعم؟ و أما على مذهب الباقلاني من كون المعاني الشرعية من مصاديق المعاني اللغوية فبأن يقال: هل الشارع عادته الاستعمال في المصداق الصحيح أو في المصداق الاعم، و بعبارة أخرى ان القرينة المنضبطة تدل على تمام ما يكون دخيلا في المطلوب أم تدل على بعضه في الجملة؟ و لا يذهب عليك ان القرينة على قول الباقلاني ليست قرينة المجاز بل المراد بها المخصصة للمراد من العام أو المطلق اللغوي.

«معنى الصحة»

(و منها) أي من الامور المذكورة التي لا بد من بيانها قبل الخوض في البحث في بيان معنى الصحيح و الفاسد المأخوذين في عنوان المبحث فنقول:

قد اختلف في معنى الصحة فالفقهاء عرّفوا الصحة في العبادات بما يكون مسقطا

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست