responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 112

منها انه لا شبهة فى تأتى الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية. و فى جريانه على القول بالعدم اشكال، و غاية ما يمكن أن يقال فى تصويره ان النزاع وقع على هذا فى ان الاصل فى هذه الالفاظ المستعملة مجازا فى كلام الشارع هو استعمالها فى خصوص الصحيحة أو الاعم، بمعنى أن أيهما


«محل النزاع»

(منها) في بيان تحرير محل النزاع فنقول: (انه لا شبهة في تأتي الخلاف) بين الصحيحي و الاعمى‌ (على القول بثبوت الحقيقة الشرعية) فالصحيحي يقول بأن الشارع وضع الالفاظ بإزاء الصحيح فقط، و الأعمّي يقول بوضعها بازاء الاعم‌ (و) أما (في جريانه) أي جريان الخلاف‌ (على القول) الثاني و هو القول‌ (بالعدم) للحقيقة الشرعية (اشكال) اذ لا تصادم بين الصحيحي و الأعمّي حينئذ، اذ كل منهما يعترف بصحة الاستعمال في كل واحد من الصحيح و الفاسد، بل يعترف بوقوعه أيضا، من غير فرق بين أن يكون النافي للحقيقة الشرعية قائلا بعدم المخترعات الشرعية أيضا كما هو مذهب الباقلاني، أو يكون قائلا بالمخترعات الشرعية.

(و غاية ما يمكن أن يقال في تصويره) أي تصوير النزاع على القول بعدم الحقيقة الشرعية (ان النزاع وقع على هذا) القول‌ (في أن الاصل في هذه الالفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع) هل‌ (هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الاعم) منها و من الفاسدة (بمعنى ان أيهما) أي الصحيح و الاعم‌

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست