و القطع حيث إنّه أمر بسيط و ليس مؤلّفا- أي مركّبا من القضايا-، فليس حجّة منطقيّا، و حيث لا يصلح وقوعه وسطا للقياس لأجل كذب الكبرى بالتقريب الآتي مفصّلا فليس حجّة اصوليّا [1].
و بعد معرفة ذلك فلا يبعد حملها على الحجّة باصطلاح المتكلّمين، و هو رفع العذر الذي به صحّ للمولى الاحتجاج على عبده عند مخالفته القطع و إتمام الحجّة عليه [2].
تصريح المحقّق النائينيّ و صاحب حاشية القلائد على صحّة ما ادّعيناه
إنّ ما ادّعيناه في المقام من نفي إطلاق الحجّة على القطع باصطلاح المنطقيّين و الاصوليّين، صرّح به المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه) فقال: «فظهر أنّه لا يصحّ إطلاق الحجّة على القطع باصطلاح أهل الميزان و لا باصطلاح الاصولي ...» [3].
[1] أقول: لزوم حمل المتن هنا على الحجّة باصطلاح الاصوليّين لا ينافي ممنوعيّته من ناحية محذور كذب الكبرى بالتقريب الآتي في ما بعد مفصّلا، و انتظر توضيحه في ضمن نقل كلمات الأكابر رحمهم اللّه.
[2] و يدلّ عليه مثل ما رواه الشيخ المفيد في أماليه عن مسعدة بن زياد، قال: سمعت جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) و قد سئل عن قوله تعالى: فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ [الأنعام: 149]، فقال: «إنّ اللّه تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أ كنت عالما؟ فإن قال: نعم، قال له: أ فلا عملت بما علمت؟ و إن قال كنت جاهلا، قال له: أ فلا تعلّمت حتّى تعمل؟ فيخصمه، و ذلك الحجّة البالغة». (الأمالي: 227 و 228، المجلس السادس و العشرون، الحديث 6، و البرهان في تفسير القرآن 3: 111، الحديث 3).