و هو تحريم نظر كلّ إنسان إلى كلّ بالغ لا يماثله في الذكورية و الانوثيّة عدا من يحرم نكاحه [1].
و لكن يمكن أن يقال [2]: ...
و ثانيا: يمكن إرجاع الخطابين في تلكما الآيتين إلى خطاب واحد؛ أي بالخطاب الانتزاعيّ- كحرمة نظر كلّ مكلّف إلى غير مماثله-، و هذا باعتبار انتزاعه من الخطابين يقال له الخطاب الثالث أيضا.
و ستعرف أنّ الخطاب الانتزاعيّ لا اعتبار به و لا وجود له خارجا.
و كيف كان، فالخطاب الانتزاعي في ما نحن فيه هو حرمة النظر إلى غير المماثل، و هذا التعبير أوضح و أخصر ممّا في المتن من تحريم نظر كلّ إنسان إلى كلّ بالغ لا يماثله في الذكوريّة و الانوثيّة.
[1] مثل الامّ و الاخت و العمّة و الخالة و غيرهنّ من المحارم، فمع صدق عنوان غير المماثل عليهنّ يجوز النظر إليهنّ، كما لا يخفى.
عدول المصنّف (رحمه اللّه) عمّا اختاره أوّلا
[2] استدراك عمّا ذهب إليه آنفا من وجوب الاحتياط عند قوله:
«و التحقيق ...»، و بعبارة اخرى: قوله (رحمه اللّه): «يمكن أن يقال» و «أو يقال» كما سيأتي، عدول عمّا أثبته آنفا لوجهين:
أحدهما: وجود المانع، حيث قال (رحمه اللّه): «الكفّ عن النظر إلى ما عدا المحارم مشقّة عظيمة ...».