responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 54

و الثالث مجرى أصالة البراءة [1]، و الرابع مجرى قاعدة الاحتياط.


عند عدم إمكان الاحتياط حكم بالتخيير مطلقا- أي سواء كان الشكّ في التكليف أو في المكلّف به- و هذه إحدى نقاط الضعف في تقريبه الأوّل لبيان مجاري الاصول العمليّة.

محطّ الإشكال الثاني‌

[1] إشارة إلى صورة إمكان الاحتياط مع كون الشكّ في التكليف، و ظهر ممّا ذكرنا في الأمر الأوّل أنّ الشكّ في التكليف حكمه البراءة، سواء أمكن فيه الاحتياط كالقسم الأوّل (أي الشبهات البدويّة) أم لم يمكن كالقسم الثاني (أي الدوران بين المحذورين)، مع أنّ المصنّف (رحمه اللّه) قد اعتبر في جريانها [1] إمكان الاحتياط و هذه نقطة ضعف آخر منه (رحمه اللّه).

ملخّص الكلام في المقام‌

فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ تقريب مجاري الاصول- حسب ما أفاده المصنّف (رحمه اللّه)- فيه مسامحتان، و لذا بمجرّد الالتفات إليهما عدل عنه و اختار التقريب الثاني الخالي عنهما، فانتظر توضيحه عند قوله (رحمه اللّه): «و بعبارة اخرى ...».

و لا يخفى أنّ المصنّف (رحمه اللّه) أعاد أيضا هذا التقريب المشتمل على المسامحتين المذكورتين في ابتداء مبحث البراءة فقال (رحمه اللّه): «و الثاني إمّا أن يكون الاحتياط فيه‌


[1] أي البراءة.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست