responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 533

فإن كانت لخطاب تفصيليّ [1]، فالظاهر عدم جوازها، ...


حكم المخالفة العمليّة لخطاب تفصيليّ‌

[1] هذا عدل ما سيأتي من قوله (رحمه اللّه): «و إن كانت المخالفة مخالفة لخطاب مردّد بين خطابين ...» [1].

و قد أوضح كلّ ذلك المحقّق الهمدانيّ (رحمه اللّه)، و لكون بيانه أكمل و أوضح من بيان سائر المحشّين ننقل عين كلامه بقدر الحاجة، فإنّه قال: «أقول: الأقوى تبعا للمصنّف (قدّس سرّه) عدم جواز المخالفة القطعيّة للحكم المعلوم بالإجمال مطلقا، من دون فرق بين أن تكون المخالفة لخطاب تفصيليّ أو إجماليّ، في الشبهة الموضوعيّة أو الحكميّة؛ لأنّ الأحكام الشرعيّة محمولة على الموضوعات الواقعيّة، من دون اشتراطها بعلم المكلّف أو جهله بالأحكام أو بموضوعاتها؛ لعدم معقوليّة الأوّل- أعني اشتراط التكاليف الواقعيّة بعلم المكلّف بها أو جهله-، و أمّا اشتراطها بالعلم بموضوعاتها (فإنّه) و إن كان معقولا، إلّا أنّه خلاف الفرض؛ لما عرفت من أنّ الكلام في المقام إنّما هو في ما إذا علم إجمالا بثبوت حكم لم يكن العلم مأخوذا في موضوعه. و حينئذ نقول: ثبوت الأحكام الشرعيّة في الواقع مقتض لوجوب امتثالها، و الذي يصلح أن يكون مانعا عن تنجيزها- بمعنى كون المكلّف معذورا في ترك امتثالها- ليس إلّا جهل المكلّف، و هو مع وجود العلم الإجماليّ لا يصلح للمانعيّة لا عقلا و لا نقلا. أمّا عقلا فلعدم استقلال العقل بقبح عقاب الجاهل مع‌


[1] فرائد الاصول 1: 94.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست