responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 454

و منها: حكم بعضهم بأنّه لو قال أحدهما: بعتك الجارية بمائة، و قال الآخر:

وهبتني إيّاها: أنّهما يتحالفان [1] و تردّ الجارية إلى صاحبها، مع أنّا نعلم تفصيلا بانتقالها عن ملك صاحبها إلى الآخر.


انفساخ البيع و حكم الحاكم بردّ المثمن إلى البائع يحصل له العلم التفصيليّ بالتصرّف في ملك الغير، أي المشتري.

أقول: إنّ في طرح المسألة في كلا الموردين تسامحا، سينبّه عليه المصنّف (رحمه اللّه) في ما بعد إن شاء اللّه‌ [1]، و قد نبّه عليه أيضا صاحب الأوثق (رحمه اللّه) هنا و قال: «لا يخفى أنّه مع الحكم بانفساخ العقد لا يلزم منه مخالفة العلم التفصيليّ أصلا؛ إذ مع الانفساخ يردّ كلّ مال إلى صاحبه الأوّل، و الإشكال إنّما هو في الحكم بوجوب ردّ الثمن إلى المشتري في الفرض الأوّل، و ردّ الجارية المبيعة إلى البائع في الفرض الثاني مع الحكم ببقاء العقد و عدم انفساخه، و إلّا فلا إشكال في ما ذكر مع الحكم بالانفساخ ...» [2].

الثامنة: في ما إذا اختلف المتعاقدان في كون العين مبيعة أو موهوبة

[1] هذا مثال لصورة تنازع المتعاقدين في أنّ تمليك الجارية كان هبة مجّانا أو بيعا معوّضا، فكلّ منهما يعترف بكون مدّعي الهبة مالكا لها، فيلزم من ردّ الجارية إلى مدّعي البيع بعد التحالف مخالفة العلم التفصيليّ؛ للقطع‌


[1] انظر الصفحة 463، ذيل عنوان «التوجيه الخامس الذي يوجّه به المسألتان الأخيرتان».

[2] أوثق الوسائل: 44.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست