فالأصل [1] عدم سقوط الغرض الداعي إلّا بالثاني، و هذا [2] ليس تقييدا في دليل تلك العبادة [3] ....
أصالة عدم سقوط الغرض الداعي إلّا بإتيان المأمور به متميّزا عمّا عداه
[1] الأصل هنا يراد منه الاستصحاب، و المقصود أصالة عدم سقوط الغرض و استصحاب بقائه إلى زمان إتيان العبادة متميّزة عمّا عداها، فالأصل في المقام هو التعيين دون التخيير و حينئذ فالمكلّف المتمكّن من الامتثال التفصيليّ لا يجوز له الاحتياط و الامتثال الإجماليّ.
[2] أي اعتبار التعبّد بالمأمور به بخصوصه متميّزا عن غيره، و لا يخفى أنّ هذا نظير ما ذكره سابقا نقلا عن بعض بقوله: «و دعوى أنّ العلم بكون المأتيّ به مقرّبا معتبر حين الإتيان به ...»، و كيف كان، لا يخفى ما فيه من استلزامه الأصل المثبت كما ادّعاه بعض المحشّين [1].
جواب عن إشكال مقدّر
[3] قد علّل القيد بعض تلامذة المصنّف (رحمه اللّه) و قال: «و ذلك لأنّ القيد المزبور- أعني إتيانه متميّزا عمّا عداه- شرط للامتثال بالمأمور به، و هو متأخّر عن وجود
[1] قال (قدّس سرّه) في أوثق الوسائل: 43: «لا يخفى أنّ استصحاب بقاء الغرض و عدم سقوطه إنّما يثبت بقاء الأمر من باب الملازمة العقليّة، فيصير الأصل مثبتا، فالأولى أن يتمسّك في المقام بحكم العقل بوجوب تحصيل غرض الشارع، و لا يحصل العلم به إلّا بإتيان المأمور به متميّزا عمّا عداه ...».