responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 382

و وجوب تحصيل اليقين التفصيليّ [1]، لكن لا يبعد [2] ذهاب المشهور إلى ذلك، بل ظاهر كلام السيّد الرضيّ (رحمه اللّه)- في مسألة الجاهل بوجوب القصر- و ظاهر تقرير أخيه السيّد المرتضى (رحمه اللّه) له [3]: ثبوت الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها.

هذا كلّه في تقديم العلم التفصيليّ على الإجماليّ.


[1] عطف على «المنع» و عليه تقدير الكلام هكذا: فالظاهر عدم ثبوت اتّفاق على المنع و على وجوب تحصيل اليقين التفصيليّ.

[2] عدول عمّا ادّعاه آنفا من نفي الإجماع، و تثبيت لما سيدّعيه عن قريب من تحقّق الإجماع و الشهرة على المنع عنه مطلقا، فاللّازم أن يحكم بممنوعيّة الاحتياط سواء استلزم التكرار أم لا، فانتظر توضيحه مفصّلا.

[3] الضمير المجرور في الموضعين يعود إلى «السيّد الرضيّ (رحمه اللّه)»، و الجملة بأسرها [1] مبتدأ خبرها قوله (رحمه اللّه): «ثبوت الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها»، و سيذكره المصنّف (رحمه اللّه) بنصّه مرّة ثانية في خاتمة مبحث البراءة و الاشتغال‌ [2].

مذهب السيّد الرضيّ و المرتضى في الاحتياط

أقول: ملخّص ما جرى بين السيّد الرضيّ و المرتضى رحمهما اللّه، من الإشكال و الجواب، أنّهما توافقا في القول ببطلان عمل الجاهل بالحكم الشرعيّ بدليل‌


[1] أي المعطوف و المعطوف عليه.

[2] انظر فرائد الاصول 2: 408.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست