و لنقدّم الكلام في المقام الثاني [1]، و هو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال، فنقول:
و أمّا البحث عن الجهة الثانية من المقام الأوّل، فيجيء البحث عنها في مبحث البراءة و الاشتغال عند قوله (رحمه اللّه): «الثاني: وجوب اجتناب الكلّ و عدمه، و بعبارة اخرى: وجوب الموافقة القطعيّة للتكليف المعلوم و عدمه» [1].
و أمّا البحث عن المقام الثاني، فيشرع في بيانه قريبا بقوله (رحمه اللّه): «فنقول: مقتضى القاعدة: جواز الاقتصار ...» [2].
تفصيل الكلام في المقام الثاني (كفاية العلم الإجماليّ في الامتثال)
[1] اعلم أنّ المصنّف (رحمه اللّه) قبل الشروع في البحث عن الجهة الاولى [3] من المقام الأوّل، شرع في البحث عن المقام الثاني بطريق اللفّ و النشر المشوّش
الاسم منه معرب و مبنيّ* * * لشبه من الحروف مدني
[4]، و وجهه ما ذكره صاحب الأوثق (قدّس سرّه) عند قوله: «فقدّم الكلام في المقام الثاني؛ لاختصاره و قلّة ما يتعلّق به ...» [5].