responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 371

و لنقدّم الكلام في المقام الثاني [1]، و هو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال، فنقول:


و أمّا البحث عن الجهة الثانية من المقام الأوّل، فيجي‌ء البحث عنها في مبحث البراءة و الاشتغال عند قوله (رحمه اللّه): «الثاني: وجوب اجتناب الكلّ و عدمه، و بعبارة اخرى: وجوب الموافقة القطعيّة للتكليف المعلوم و عدمه» [1].

و أمّا البحث عن المقام الثاني، فيشرع في بيانه قريبا بقوله (رحمه اللّه): «فنقول: مقتضى القاعدة: جواز الاقتصار ...» [2].

تفصيل الكلام في المقام الثاني (كفاية العلم الإجماليّ في الامتثال)

[1] اعلم أنّ المصنّف (رحمه اللّه) قبل الشروع في البحث عن الجهة الاولى‌ [3] من المقام الأوّل، شرع في البحث عن المقام الثاني بطريق اللفّ و النشر المشوّش‌

الاسم منه معرب و مبنيّ‌* * * لشبه من الحروف مدني‌

[4]، و وجهه ما ذكره صاحب الأوثق (قدّس سرّه) عند قوله: «فقدّم الكلام في المقام الثاني؛ لاختصاره و قلّة ما يتعلّق به ...» [5].


[1] فرائد الاصول 2: 199 و 210.

[2] فرائد الاصول 1: 71.

[3] أي حرمة المخالفة القطعيّة.

[4] راجع المطوّل: 75، و شرح المختصر: 424 و 425، و كما صنع ابن مالك في الألفيّة: 17 في قوله:

الاسم منه معرب و مبنيّ‌* * * لشبه من الحروف مدني‌

[5] أوثق الوسائل: 39.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست