responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 37

قال في آخر كلامه: «و لذلك عدلنا عمّا في رسالة شيخنا العلّامة- أعلى اللّه مقامه- من تثليث الأقسام ...» [1].

و لكنّك ستعرف أنّ الصواب أن يذكر الظنّ استقلالا، كما اختاره المصنّف (رحمه اللّه) و أيّده المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه) حيث قال: «فإنّ عقد البحث في الظنّ إنّما هو لأجل تميّز الظنّ المعتبر الملحق بالعلم عن الظنّ الغير المعتبر الملحق بالشكّ، فلا بدّ أوّلا من تثليث الأقسام، ثمّ البحث عن حكم الظنّ من حيث الاعتبار و عدمه ...» [2].

تقريب التثليث بالحصر العقليّ‌

و يناسب توضيح التثليث بالحصر العقليّ الدائر بين النفي و الإثبات، فيقال:

المكلّف إمّا أن يعتقد بحكم شرعيّ واقعيّ، أو أن لا يعتقد، و على الأوّل إمّا أن يحتمل فيه الخلاف أو أن لا يحتمل بل يجزم بمعتقده.

فعلى الأوّل‌ [3] يعدّ ظانّا، و على الثاني‌ [4] يعدّ قاطعا، و على الثالث‌ [5] يعدّ شاكّا.

و كيف كان، فالحقّ هو الالتزام بالتقسيم الثلاثيّ دون الثنائيّ الذي اختاره المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه).


[1] المصدر السابق.

[2] فوائد الاصول 3: 4.

[3] أي على فرض الاعتقاد بالحكم مع احتمال الخلاف فيه.

[4] أي على فرض الاعتقاد بالحكم مع عدم احتمال الخلاف فيه.

[5] أي على فرض عدم الاعتقاد.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست