و أنت خبير بأنّه يكفي في فساد ذلك عدم تصوّر القطع بشيء [1] و عدم ترتيب آثار ذلك الشيء عليه مع فرض كون الآثار آثارا له.
ملخّص الكلام: أنّ وجه عدم حجّيّة قطع القطّاع الخاصّ عند صاحب الفصول (رحمه اللّه) فقدان شرطها؛ لأنّ حجّيّة القطع عنده مشروطة بعدم المنع عنه، و هو منتف في القطّاع؛ بعد احتمال المنع عنه شرعا؛ لأجل اتّصافه بالقطّاعيّة، و عليه فلا يبقى مجال لحجّيّة قطعه.
و بعد معرفة ذلك كلّه، علم أنّ تقدير قوله (رحمه اللّه): «إذا احتمل المنع يحكم بحجّيّة القطع ظاهرا ...» هكذا: إنّ القطّاع إذا احتمل المنع الشرعيّ لا يحكم بالحجّيّة بل يحكم بها ما لم يحتمل المنع عنه، و علم أيضا أنّ قوله: «ما لم يثبت»، معناه: ما لم يحتمل، فافهم.
المناقشة في التوجيه المذكور
[1] ردّ على صاحب الفصول (رحمه اللّه) في توجيهه المذكور و ملخّصه بتقريب و تمثيل منّا: أنّه إذا قطع بخمريّة مائع مثلا، لا يتصوّر المنع عنه و عدم ترتّب الحرمة عليه بعد كونها من آثار الخمريّة شرعا، نظير القطع بالبول على ما مثّل به المصنّف (رحمه اللّه) سابقا.
«الرسول [في الآية الشريفة] كناية عن إتمام الحجّة و بيان التكليف ...» (فرائد الاصول 2: 22). اعلم أنّ قاعدة الملازمة- أعني كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع و بالعكس- قد اتّفق عليه الكلّ إلّا أحد الاصوليّين- كصاحب الفصول- و الأخباريّون بأجمعهم، و التفصيل فيه إثباتا و نفيا موكول إلى محلّه.