responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 328

و لعلّ الأصل في ذلك ما صرّح به كاشف الغطاء (قدّس سرّه) [1]- بعد الحكم بأنّ كثير الشكّ لا اعتبار بشكّه- قال:

و كذا من خرج عن العادة في قطعه أو في ظنّه، فيلغو اعتبارهما في حقّه [2]، انتهى.


أوّل من صرّح بعدم اعتبار قطع القطّاع‌

[1] أوّل من صرّح بعدم اعتبار قطع القطّاع الشيخ جعفر النجفيّ صاحب كشف الغطاء [1] [2] و سيجي‌ء إن شاء اللّه توضيح ذلك‌ [3].

[2] إنّ ضمير التثنية يعود إلى «القطع» و «الظنّ»، و المفرد يعود إلى الموصول في قوله (رحمه اللّه): «من خرج ...»، فتقدير الكلام هكذا: غير المتعارف من الناس شاكّا كان أو ظانّا أو قاطعا لا اعتبار بشكّه و ظنّه و قطعه.

ما أفاده المحقّق النائينيّ في وجه عدم اعتبار العناوين الثلاثة

بعد الإشارة إلى مذهب كاشف الغطاء في المسألة، يناسب بيان مذهب المصنّف (رحمه اللّه) في المقام إجمالا ليعلم محلّ النزاع بينهما رحمهما اللّه من أوّل الأمر، فنقول:


القطّاع الذي يكثر قطعه بالأمارات التي لا يوجب القطع عادة يرجع إلى المتعارف، و لا يعوّل على قطعه الخارج منه».

[1] أقول: الغطاء: الستار و هو بالفارسيّة: «پرده»، و المقصود أنّ كتاب كشف الغطاء يكشف أستار معضلات الفقه و مشكلاته، و هو كذلك جدّا، كما يظهر لمن له أدنى تدبّر.

[2] انظر كشف الغطاء 1: 308.

[3] انظر الصفحة 338 و ما بعدها، ذيل عنوان «تحليل عدم اعتبار قطع القطّاع المأخوذ طريقا في محتملات ثلاثة».

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست