responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 312

إلّا أن يدّعى [1]: أنّ الأخبار المتقدّمة و أدلّة وجوب الرجوع إلى الأئمة (صلوات اللّه عليهم) أجمعين تدلّ على مدخليّة تبليغ الحجّة و بيانه [2] في طريق الحكم، و أنّ كلّ حكم لم يعلم [3] من طريق السماع عنهم (عليهم السّلام) و لو بالواسطة فهو غير واجب الإطاعة، و حينئذ فلا يجدي مطابقة الحكم المدرك لما صدر عن الحجّة (عليه السّلام) [4].

لكن قد عرفت عدم دلالة الأخبار [5]، و مع تسليم ظهورها فهو أيضا من باب تعارض النقل الظنّيّ [6] مع العقل القطعيّ؛ ....


مزيد توضيح لمدخليّة تبليغ الحجّة في طريق الحكم و الردّ عليه‌

[1] إشارة إلى ما أوضحه (رحمه اللّه) مفصّلا تحت عنوان: «إن قلت ...» [1].

[2] هذا عطف تفسير لتبليغ الحجّة و توضيح له، و قوله: «في طريق الحكم ...» يتعلّق ب «مدخليّة»، و المقصود مدخليّة السماع موضوعا لا طريقا.

[3] هذا أيضا عطف تفسير لما قبله.

[4] إشارة إلى الحكم المدرك بالعقل في المثال المذكور، و الجارّ في قوله:

«لما»، يتعلّق بقوله: «مطابقة»، فلا تغفل.

[5] أي على مدّعى المستشكل، و الوجه فيه ما ذكرناه من أنّ السماع له طريقيّة لا موضوعيّة.

[6] الضمير المرفوع المنفصل يعود إلى «ظهور»، و تقدير الكلام: أنّه أولا: لا ظهور لتلك الأخبار على ما ادّعاه المستشكل كما مرّ توضيحه مفصّلا.


[1] انظر الصفحة 290، ذيل عنوان «وجوب امتثال الشارع مشروطا بتوسّط الحجّة».

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست