responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 243

فله وجه [1]، و حينئذ: فلو خاض فيها [2] و حصل القطع بما لا يوافق الحكم الواقعيّ [3] لم يعذر في ذلك؛ لتقصيره في مقدّمات التحصيل ....


[1] يعني بعد تسليم كثرة الغلط و الاشتباه في الأدلّة العقليّة و الإغماض عن المعارضة المذكورة، يكون للمنع عن الخوض في المقدّمات العقليّة وجه.

توضيح عبارة المصنّف (رحمه اللّه)

اعلم أنّ جملة «فله وجه» جعلها أكثر المحشّين جوابا للشرط في قوله: «فلو سلّم» كما جعلوا جملة «فلو سلّم» جوابا للشرط في قوله: «إن أرادوا ...».

و لعلّ الأظهر جعل جملة: «فله وجه» جوابا للشرط في قوله: «إن أرادوا»، و جعل جملة «فلو سلّم» جملة معترضة بين الشرط و الجواب المذكور، و كأنّ المصنّف (رحمه اللّه) قال: الأخباريّ المنكر حجّيّة القطع الحاصل من غير طريق الكتاب و السنّة إن أراد عدم جواز الخوض في المقدّمات العقليّة لتحصيل الأحكام الشرعيّة، فهو وجيه بعد تسليم كثرة الاشتباه في المقدّمات العقليّة و غمض العين عن المعارضة في المقام، و الأمر سهل؛ لوضوح المراد.

[2] تقدير الكلام هكذا: و حين عدم جواز الرجوع إلى المقدّمات العقليّة لو عصى المكلّف و خاض فيها ....

[3] إشارة إلى عدم معذوريّة القاطع السالك الطريق العقليّ‌ [1]؛ كالعامل ببعض القواعد الفلسفيّة الدالّة على عدم وجوب شي‌ء هو واجب واقعا أو عدم حرمة


[1] بخلاف سالك الطريق الشرعيّ، فإنّه معذور مطلقا و بلا شرط، فلا تغفل.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست