اعلم أنّ التجرّي القصديّ- كقصد شرب مقطوع الخمريّة مثلا من دون وقوعه خارجا- هو معفوّ عنه بمقتضى طائفة من الأخبار، و كان مأخوذا به و معاقبا عليه بمقتضى طائفة اخرى منها.
و المشهور القائلون بحرمة التجرّي العمليّ جزما قد تردّدوا في حرمة التجرّي القصديّ، و لذا حكموا بها استنادا إلى روايات عديدة و آيات كثيرة [1] و أنكروها [2] استنادا إلى طائفة اخرى من الروايات.
الطائفة الاولى: النصوص الدالّة على العفو
[1] إشارة إلى الأخبار الدالّة صريحا على عدم ترتّب العقوبة لمجرّد القصد [3].
منها: عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام)، قال: «إنّ اللّه تبارك و تعالى جعل لآدم في ذرّيّته من همّ بحسنة و لم يعملها كتبت له حسنة، و من همّ بحسنة و عملها كتبت له
[1] سيجيء البحث عنها في المباحث الآتية ذيل عنوان «الطائفة الثانية: النصوص الدالّة على العقاب».
[3] انظر الكافي 2: 428، كتاب الإيمان و الكفر، باب من يهمّ بالحسنة أو السيّئة، الحديث 1 و 2 و 4؛ و راجع وسائل الشيعة 1: 35- 41، الباب 6 من أبواب مقدّمة العبادات الحديث 1 و 3 و 4 و 6 و ....