responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 128

- كالظنّ بأحد الطرفين أو أصالة عدم الزائد [1]- لا يقوم مقامه إلّا بدليل خاصّ [2]


تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك» [1].

3- عن عليّ (عليه السّلام) (في حديث الأربعمائة) قال: «لا يكون السّهو في خمس:

في الوتر، و الجمعة، و الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة مكتوبة، و في الصبح، و في المغرب» [2].

و لا يخفى أنّ هذه الروايات- بعد تسليم دلالتها على اعتبار القطع و الجزم بحفظ عدد الركعات بنحو صفة خاصّة على ما هو المفروض فعلا- لا يجوز معها قيام الأمارات و بعض الاصول مقامه و لكنّه قد عرفت آنفا أنّ اعتبار القطع الصفتيّ في حفظ عدد الركعات لا حقيقة له، بل هو مجرّد فرض.

[1] إشارة إلى استصحاب عدم الزائد على اثنين في صلاة الصبح و عدم الزائد على الثلاث في صلاة المغرب، قال بعض المحشّين: «الأولى أن يقول: كالظنّ بأحد الطرفين أو أصالة البناء على الأكثر لا يقوم مقامه» [3].

جواز قيام غير القطع مقامه عند وجود دليل خاصّ‌

[2] مثاله: أن يقول الشارع الأقدس مثلا: إنّي و إن اعتبرت القطع الصفتيّ في تشخيص عدد الركعات إلّا أنّي أقبل مع ذلك قيام البيّنة الشرعيّة مقامه‌ [4].


[1] المصدر السابق: الحديث 9.

[2] المصدر السابق: الحديث 14.

[3] تسديد القواعد: 37.

[4] أقول: هذا الدليل الخاصّ- على فرض صدوره من قبل الشارع الأقدس- يعدّ حاكما-

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست