و غرضه (رحمه اللّه) هو أنّ الفرض الأخير أيضا مثال لما اخذ العلم من سبب خاصّ و هو الحسّ كالفرض الأوّل إلّا أنّه كان من قبيل الموضوعات كما صرّح به صاحب الأوثق (رحمه اللّه) في كلامه المتقدّم [2].
الفرق بين الأمثلة الثلاثة
اعلم أنّ الفرق بين الموردين الأوّلين و المورد الثالث ممّا لا ينبغي خفاؤه على المتأمّل المدقّق.
فنقول: المورد الأوّل و الثاني، منع الشارع فيهما العامّيّ عن تبعيّة القطع الحاصل للمجتهد الذي عدل عن الطريقة المعهودة للاجتهاد و إن كان عادلا، و أيضا منعه عن تبعيّة القطع الحاصل للمجتهد الفاسق و إن لم يعدل عن تلك الطريقة المعهودة.
و أمّا المورد الثالث، فمنع الشارع فيه المجتهد الحاكم عن تبعيّة القطع الحاصل للعامّيّ عن الامور الحدسيّة في الإخبار و في مقام الشهادة؛ لأنّ المعتبر فيهما الحسّ، و لذا الخبر الحدسيّ- كأغلب الإجماعات- و أيضا الشهادة عن حدس حكم بعدم اعتبارهما، و التفصيل في محلّه [3].