responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 106

لا من مثل الرمل و الجفر [1]؛ ...


و أيضا قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «و ما على ديني من استعمل القياس في ديني» [1]، و أيضا قوله (عليه السّلام): «لا تأخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا» [2] و هكذا الأحاديث الأخر، فراجع محلّه‌ [3] و المناسب لتوضيح الحديث الثاني أن يراجع البحار و الوسائل‌ [4].

[1] لا يذهب عليك أنّ الرمل و الجفر هما علمان يخبر بهما عن المغيّبات، و الفرق بينهما: أنّ الأوّل من طريق النقطة و محاسبة خواصّها؛ و الثاني من طريق الحروف و محاسبة خواصّها.


الأنوار هكذا: «علينا إلقاء الاصول إليكم و عليكم التفرّع»، انظر بحار الأنوار 2: 245، الحديث 53. و أيضا ورد هذا الحديث الشريف هكذا: «إنّما علينا أن نلقي إليكم الاصول و عليكم أن تفرّعوا»، وسائل الشيعة 18: 41، الباب 6 من أبواب صفات القاضي، الحديث 51، و بحار الأنوار 2: 245، الحديث 54.

[1] وسائل الشيعة 18: 28، الباب 6 من أبواب صفات القاضي، الحديث 22؛ و نقله المصنّف (رحمه اللّه) في الفرائد مرّة واحدة، راجع فرائد الاصول 1: 140.

[2] وسائل الشيعة 18: 109، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 42، و بحار الأنوار 2: 82، الحديث 2؛ و نقله المصنّف (رحمه اللّه) في الفرائد مرّتين، انظر فرائد الاصول 1:

305 و 588، و التفصيل في محلّه. (انظر على سبيل المثال مطارح الأنظار 2: 633 و 634).

[3] انظر الكافي 1: 54- 59، باب البدع و الرأي و المقاييس، ذكر فيه 22 حديثا؛ و بحار الأنوار 2: 81- 105، باب من يجوز أخذ العلم منه و من لا يجوز ...، و ذكر فيه 68 حديثا، و أيضا انظر الصفحة 283- 316، باب البدع و الرأي و المقاييس، و فيه 84 حديثا.

[4] قال صاحب الوسائل (رحمه اللّه): «أقول: هذان الخبران تضمّنا جواز التفريع على الاصول المسموعة منهم و القواعد الكلّيّة المأخوذة عنهم (عليهم السّلام) لا على غيرها ...» راجع وسائل الشيعة 18: 41، ذيل الحديثين 51 و 52، و بحار الأنوار 2: 245، ذيل الحديثين 53 و 54.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست