responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 102

حينئذ من الالتزام بجواز التصرّف فيه، كالمثالين المنسوبين إلى المحدّث الأسترآباديّ و ابن إدريس الحلّي رحمهما اللّه.

و لا يخفى أنّ جواز التصرّف في المثالين المذكورين مما شاة و تسليما لهما رحمهما اللّه في المقام‌ [1] لا ينافي لما هو المصرّح به‌ [2] آنفا عند قوله: «ثمّ ما كان منه طريقا لا يفرّق فيه بين خصوصيّاته- إلى أن قال-: و لا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به ...» و ستعرف عن قريب أمثلة التصرّف فيها.

و الحاصل: أنّ منع الشارع الأقدس‌ [3] عن الأخذ بالعلم الحاصل من سبب خاصّ أو شخص خاصّ أو غيرهما، لا يوجد له مثال حقيقيّ خارجا.

و أمّا المثالان المذكوران المنسوبان إلى الأسترآباديّ و ابن إدريس رحمهما اللّه فإنّهما و إن منعا فيهما عن بعض أفراد القطع- كقطع المجتهد القاطع بحكم شرعيّ من غير طريق الكتاب و السنّة و القاضي القاطع بموضوع في حقوق اللّه- لكنّه لا بدّ من حملهما على مجرّد الفرض و التسليم و المماشاة لهما.

عدم جواز التصرّف في القطع الموضوعيّ بالنسبة إلى القاطع‌

اعلم أنّ ما ذكرنا من عدم جواز التصرّف في القطع الموضوعيّ‌ [4] إنّما يتمّ بالنسبة


[1] أي في مقام القطع الموضوعيّ.

[2] أي القطع الطريقيّ المحض.

[3] إشارة إلى التصرّف المبحوث عنه في المقام.

[4] إشارة إلى القطع الموضوعيّ الذي فهم من الدليل اعتباره بنحو الإطلاق.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست