حينئذ من الالتزام بجواز التصرّف فيه، كالمثالين المنسوبين إلى المحدّث الأسترآباديّ و ابن إدريس الحلّي رحمهما اللّه.
و لا يخفى أنّ جواز التصرّف في المثالين المذكورين مما شاة و تسليما لهما رحمهما اللّه في المقام [1] لا ينافي لما هو المصرّح به [2] آنفا عند قوله: «ثمّ ما كان منه طريقا لا يفرّق فيه بين خصوصيّاته- إلى أن قال-: و لا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به ...» و ستعرف عن قريب أمثلة التصرّف فيها.
و الحاصل: أنّ منع الشارع الأقدس [3] عن الأخذ بالعلم الحاصل من سبب خاصّ أو شخص خاصّ أو غيرهما، لا يوجد له مثال حقيقيّ خارجا.
و أمّا المثالان المذكوران المنسوبان إلى الأسترآباديّ و ابن إدريس رحمهما اللّه فإنّهما و إن منعا فيهما عن بعض أفراد القطع- كقطع المجتهد القاطع بحكم شرعيّ من غير طريق الكتاب و السنّة و القاضي القاطع بموضوع في حقوق اللّه- لكنّه لا بدّ من حملهما على مجرّد الفرض و التسليم و المماشاة لهما.
عدم جواز التصرّف في القطع الموضوعيّ بالنسبة إلى القاطع
اعلم أنّ ما ذكرنا من عدم جواز التصرّف في القطع الموضوعيّ [4] إنّما يتمّ بالنسبة