لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ»[1]- دالة على أن الزكاة ملك للمذكورين في الآية، و قد أجمعت علماء المذاهب على فساد الاجتهاد في قبال النص، و لذا ردّت فاطمة (عليها السلام) على أبي بكر قائلة له:
ليس هذا حكم اللّه و إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: أبشروا آل محمد (عليهم السلام) فقد جاءكم الغنى، بل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لما علم بأن المال لذوي قرابته بشّرهم بالغنى، فلا يحتاجون إلى ما في أيدي الناس و أوساخهم.
ثانيها: إن فاطمة (عليها السلام) ظنّت أنهما كانا قد تذاكرا ذلك و اجتمعا عليه يدلّ على أن أبا بكر و عمر كانا متهمين عند فاطمة (عليها السلام) و أنهما اجتمعا على منعها و منع قرابتها سهامهم من الفيء.
و يشهد على ذلك قول عمر في رواية مالك بن أوس المروية في الصواعق: ص 23 و غيرها، حين التفت إلى علي (عليه السلام) و العباس قائلا: و أنتما تزعمان أن أبا بكر فيها ظالم فاجر، ثم قال في حق نفسه: و أنتما تزعمان إني فيها ظالم فاجر. و في رواية البخاري و مسلم و جامع الأصول أنه قال عمر لعلي (عليه السلام) و العباس حين قال: قال أبو بكر: قال رسول اللّه: لا نورّث، ما تركناه صدقة؛ فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، و اللّه يعلم أنه لصادق بارّ راشد تابع للحق. ثم توفّي أبو بكر فقلت: أنا وليّ رسول اللّه و وليّ أبي بكر؛ فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، و اللّه يعلم أني لصادق بارّ تابع للحق. فولّيتها ....
و روى أن ابن أبي الحديد، عن أحمد بن عبد العزيز الجوهري مثل ذلك بأسانيده.
قلت: و هذا اليقين من علي (عليه السلام) و العباس في حق الشيخين و من فاطمة (عليها السلام) قبلهما لما غضبت على الشيخين و هجرتهما، إنما هو لمكان القرآن و نصوصه و دلالتها على صحة دعوى الجميع، و أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لم يكن تاركا لشيء من أحكام القرآن، فكيف ينسب إليه خلافه و أنه قال: لا نورّث و لم يظهره لوراثه و أهل قرابته؟
ثالثهما: أن أبا بكر و عمر أسقطا سهم ذي القربى، و الحال أن اللّه تعالى أثبته في القرآن بقوله: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى