responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) نویسنده : الأنصاري الزنجاني، إسماعيل    جلد : 13  صفحه : 56

القرآن من سهم ذوي القربى. ثم قرأت عليه قوله تعالى: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌». [1]

فقال أبو بكر: بأبي أنت و أمي و والد ولّدك، السمع و الطاعة لكتاب اللّه و لحق رسول اللّه و حق قرابته، و أنا أقرأ من كتاب اللّه الذي تقرئين منه، و لم يبلغ علمي منه أن هذا السهم من الخمس يسلّم إليكم كاملا. قالت: أ فلك هو و لأقربائك؟ قال: لا، بل أنفق عليكم منه و أصرف الباقي في مصالح المسلمين.

قالت: ليس هذا حكم اللّه تعالى. قال: هذا حكم اللّه، فإن كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عهد إليك في هذا عهدا أو أوجبه لكم حقا صدّقتك و سلّمته كله إليك و إلى أهلك. قالت: إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لم يعهد إليّ في ذلك بشي‌ء، إلا أني سمعته يقول لما أنزلت هذه الآية:

أبشروا آل محمد، فقد جاءكم الغنى. قال أبو بكر: لم يبلغ علمي من هذه الآية أن أسلّم إليكم هذا السهم كله كاملا، و لكن لكم الغنى الذي يغنيكم و يفضل عنكم، و هذا عمر بن الخطاب و أبو عبيدة بن الجرّاح، فاسأليهم عن ذلك و انظري هل يوافقك على ما طلبت أحد منهم.

فانصرفت إلى عمر فقالت له مثل ما قالت لأبي بكر، فقال لها مثل ما قاله لها أبو بكر.

فعجبت فاطمة (عليها السلام) من ذلك و ظنّت أنهما كانا قد تذاكرا ذلك و اجتمعا عليه.

قلت: هذا الحديث فيه شواهد على مطالب:

أولها: إن أبا بكر إنما منع فاطمة (عليها السلام) سهمها و سائر بني هاشم سهامهم لا لعهد إليه من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و إنما عمل بذلك لرأي رآه، و ذلك لقوله: و لم يبلغ علمي من هذه الآية أن أسلّم إليكم هذا السهم كله كاملا. فكان قد زعم أن الآية لا دلالة فيها على إعطاء ذي القربى سهامهم، و هذا خطأ منه في الرأي لدلالة الآية على كون سهم ذي القربى ملكا لهم لا فيئا للمسلمين، كما أن آية الصدقات- أعني قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ‌


[1]. سورة الأنفال: الآية 41.

نام کتاب : الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) نویسنده : الأنصاري الزنجاني، إسماعيل    جلد : 13  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست