قال آية اللّه السيد الميلاني بعد البحث في سهم ذوي القربى:
هذا خلاصة البحث:
1. آيات الخمس صريحة في سهم ذوي القربى.
2. سيرة الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) تؤيد ذلك.
3. منع أبو بكر فاطمة (عليها السلام) و بني هاشم من ذوي القربى في الخمس.
4. لم يكن اجتهاده هذا صائبا.
5. كانت الزهراء (عليها السلام) محقّة في مطالبتها بالخمس أيضا لكنها حرمت منه، و النتيجة أن الزهراء (عليها السلام) كانت محقّة في دعاويها الثلاث فمنعها أبو بكر.
المصادر:
قادتنا كيف نعرفهم للميلاني: ج 4 ص 383.
37
المتن:
قال آية اللّه السيد الميلاني في مطالبة فاطمة (عليها السلام) حقها من أبي بكر:
تقدّمت الزهراء (عليها السلام) إلى أبي بكر في مطالبتها بحقها بثلاث دعاوي: ا. النحلة، ب.
الميراث، ج. سهم ذوي القربى.
قال ابن أبي الحديد: و اعلم إن الناس يظنّون أن نزاع فاطمة (عليها السلام) أبا بكر كان في أمرين، في الميراث و النحلة، و قد وجدت في الحديث أنها نازعت في أمر ثالث و منعها أبو بكر إياه أيضا و هو سهم ذوي القربى.